أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نصاب الزروع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نصاب الزروع
معلومات عن الفتوى: نصاب الزروع
رقم الفتوى :
4120
عنوان الفتوى :
نصاب الزروع
القسم التابعة له
:
زكاة الخارج من الأرض
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (12796)
عندنا أرض زراعية وتزرع الذرة والشعير والدخن ويحصل فيها والحمدلله نعم كثيرة، من حبوب عشب، فما حكم زكاة هذه الحبوب، علما بأننا نسقيها من الأمطار فقط؟
نص الجواب
الحمد لله
تجب الزكاة في الحبوب؛ من الذرة والشعير والدخن ونحوها إذا كانت نصاباً، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخرج وقت الحصاد مقدار العشر مادام أنه يسقى بماء السماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: